الشيخ المفلح الصميري البحراني

280

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

لقوله تعالى * ( والَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ) * « 29 » ، وهي من النساء . وقال ابن بابويه وابن الجنيد : لا تقع بها ، واختاره ابن إدريس ، لما رواه ابن فضال ، عمن أخبره « قال : لا يكون الظهار الا على موضع الطلاق » « 30 » ، والمستمتع بها لا يقع بها طلاق ، فلا يقع بها ظهار . وأجيب بإرسال الرواية مع ضعف سندها . * ( قال رحمه اللَّه : وفي الموطوءة بالملك تردد ، والمروي أنه يقع كما يقع بالحرة . ) * * أقول : منشؤه من أنها من النساء لتحريم أمها وبنتها وأختها ، فتدخل في عموم الآية « 31 » ، ولصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ، « قال : سألته عن الظهار على الحرة والأمة ؟ قال : نعم « » 32 « ، ومثلها رواية إسحاق بن عمار » 33 « عن الكاظم عليه السلام ، ومن أصالة بقاء الحل ، ورواية حمزة بن حمران ، » قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه ؟ قال : يأتيها ، وليس عليه شيء « » 34 « ، وفي طريقها ابن فضال وهو ضعيف ، ومساواتها مذهب الشيخ في النهاية ( والخلاف ) » 35 « ، وبه قال ابن أبي عقيل ، وابن حمزة ، والعلامة في المختلف ( والتحرير ) » 36 « ورجحه أبو العباس في مقتصره ، وقال المفيد وسلار وأبو الصلاح وابن إدريس بعدم وقوعه بها ، والأول هو المعتمد .

--> « 29 » - المجادلة : 2 . « 30 » - الوسائل ، كتاب الظهار باب 16 ، حديث 13 . « 31 » - المجادلة : 3 . « 32 » - الوسائل ، كتاب الظهار ، باب 11 ، حديث 2 . « 33 » - المصدر المتقدم ، حديث 1 . « 34 » - المصدر المتقدم ، حديث 6 . « 35 » - ليست في « ن » وفي الأصل : ( المختلف ) . « 36 » - ليست في « ن » .